Ubuhle Bewudhu

5. Xubha umlomo ngomiswaak. Hlikihla amazinyo (uvundle) nolimi (wehle wenyuka). Uma umiswaak ungekho, sebenzisa umunwe.[1]

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل الصلوة التي يستاك لها على الصلوة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا (المستدرك على الصحيحين للحاكم، الرقم: ٥١٥)[2]

UHadhrat Aishah (radhiyallahu anha) ubika ukuthi uHadhrat Rasulullah (sallallahu alaih wasallam) wathi, “Umkhuleko owenza uqeda kuxubha ngomiswaak unesisindo esingamahlandla aphindwe ngamashumi ayisikhombisa futhi unomvuzo omkhulu kunomkhuleko owenziwe ungaxubhanga ngomiswaak.”

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع (التلخيص الحبير ١/١٠٤)[3]

UHadhrat Anas (radhiyallahu anha) ubika uHadhrat Rasulullah (sallallahu alaih wasallam) wathi,” Umunwe ungawusebenzisa uma umiswaak ungekho.”

6. Thela amanzi esandleni sokudla agcwale, uhahaze umlomo kathathu. Uma uhahaza, qinisekisa ukuthi amanzi afinyelela yonke indawo ngaphakathi emlonyeni.[4]

عن وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات (صحيح البخاري، الرقم: ١٨٦)

UHadhrat Abdullah bin Zaid (radhiyallahu anha) wabuzwa maqondana newudhu kaMprofethi (ukuthula kube kuye). Wathi makulethwe isitsha samanzi. Wakhombisa indlela uRasulullah (sallallahu alaih wasallam) ayeyenza ngayo iwudhu. Wathela amanzi ezandleni wageza izandla (kugcine ezihlakaleni) kathathu. Wathela amanzi ezandleni wahahaza umlomo kathathu, wageza ikhala kathathu.

7. Faka amanzi ekhaleni ngesandla sokudla, ugeze ikhala ngesandla sokunxele.[5]

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر (صحيح مسلم، الرقم: ٢٣٧)

UHadhrat Abu Hurayrah (radhiyallahu anha) ubika ukuthi uHadhrat Rasulullah (sallallahu alaih wasallam) wathi, “Uma wenza iwudhu, faka amanzi amakhaleni uhlanze ikhala (ngesandla sokunxele)”


[1] (والسواك) سنة مؤكدة كما في الجوهرة عند المضمضة وقيل قبلها وهو للوضوء عندنا إلا إذا نسيه فيندب للصلاة كما يندب لاصفرار سن وتغير رائحة وقراءة قرآن وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل (بمياه) ثلاثة (و) ندب إمساكه (بيمناه) وكونه لينا مستويا بلا عقد في غلظ الخنصر وطول شبر ويستاك عرضا لا طولا ولا مضطجعا فإنه يورث كبر الطحال ولا يقبضه فإنه يورث الباسور ولا يمصه فإنه يورث العمى ثم يغسله وإلا فيستاك الشيطان به ولا يزاد على الشبر وإلا فالشيطان يركب عليه ولا يضعه بل ينصبه وإلا فخطر الجنون قهستاني ويكره بمؤذ ويحرم بذي سم ومن منافعه أنه شفاء لما دون الموت ومذكر للشهادة عنده وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله ويستاك عرضا لا طولا) أي لأنه يخرج لحم الأسنان وقال الغزنوي طولا وعرضا والأكثر على الأول بحر لكن وفق في الحلية بأنه يستاك عرضا في الأسنان وطولا في اللسان جمعا بين الأحاديث ثم نقل عن الغزنوي أنه يستاك بالمداراة خارج الأسنان وداخلها أعلاها وأسفلها ورؤوس الأضراس وبين كل سنين (رد المحتار ١/١١٤)

وعند فقده أو فقد أسنانه تقوم الخرقة الخشنة أو الأصبع مقامه

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أو الأصبع) قال في الحلية ثم بأي أصبع استاك لا بأس به والأفضل أن يستاك بالسبابتين يبدأ بالسبابة اليسرى ثم باليمنى وإن شاء استاك بإبهامه اليمنى والسبابة اليمنى يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن فوق وتحت ثم بالسبابة من الأيسر كذلك (رد المحتار ١/١١٥)

[2] قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال على شرط مسلم

[3] ومنها حديث (يجزي من السواك الأصابع) رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس عن أنس وفي إسناده نظر وقال الضياء المقدسي لا أرى بسنده بأسا وقال البيهقي المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه ورواه أيضا من طريق ابن المثنى عن ثمامة عن أنس ورواه أبو نعيم والطبراني وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثنى بن الصباح ورواه أبو نعيم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث وفي آخره هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه وروى الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت كيف يصنع قال يدخل أصبعه في فيه رواه من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد قلت عيسى ضعفه ابن حبان وذكر له ابن عدي هذا الحديث من مناكيره (التلخيص الحبير ١/١٠٤)

قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند فقد السواك يعالج بالإصبع لم أجده من فعله وإنما جاء من قوله فأخرج البيهقي عن أنس مرفوعا يجزىء من السواك الأصابع وذكره من طرق ووهاها وقد صحح أيضا بعض طرقه وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت فكيف يصنع قال يدخل إصبعه في فيه وإسناده ضعيف (الدراية في تخريج أحاديث الهداية صـ ١٨)

[4] (وغسل الفم) أي استيعابه ولذا عبر بالغسل أو للاختصار (بمياه) ثلاثة (والأنف) ببلوغ الماء المارن (بمياه) وهما سنتان مؤكدتان مشتملتان على سنن خمس الترتيب والتثليث وتجديد الماء وفعلهما باليمنى

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله بمياه) إنما قال بمياه ولم يقل ثلاثا ليدل على أن المسنون التثليث بمياه جديدة أفاده في المنح ط قوله (وتجديد الماء) أي أخذه ماء جديدا في كل مرة فيهما قوله (وفعلهما باليمنى) أي ويمخط ويستنثر باليسرى كما في المنية والمعراج (رد المحتار 1/116)

[5] وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (سنن أبي داود، الرقم: 33)

عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم (سنن الترمذي، الرقم: 48)

(و) يسن (المبالغة في المضمضة) وهي إيصال الماء لرأس الحلق (و) المبالغة في (الاستنشاق) وهي إيصاله إلى ما فوق المارن (لغير الصائم) والصائم لا يبالغ فيها خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما

قال العلامة الطحطاوي رحمه الله (قوله وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ) … وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اهـ قال في البحر وهو الأولى والاستنثار مطلوب والإجماع على عدم وجوبه والمستحب أن يستثر بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره ذكره البدر العيني والأولى أن يدخل أصبعه في فمه وأنفه قهستاني (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 70)

(و) كون (المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى) لشرفها (والامتخاط باليسرى) لامتهانها (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح صـ 76)

(ويستنثر ما فيها) أي في الأنف بقوة النفس بيده اليسرى فإن كان بباطنها شيء من الوسخ استعان بخنصر يده فأزال ما فيها (إتحاف السادة المتقين 2/355)

About admin

Check Also

AmaSunnat EMasjid – 6

13. Ungasenzi isimemezelo sempahla elahlekile eMasjid. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول …